الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة إلى الركبة عند عامة العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 115965.
وعليه، فيجوز للمرأة أن تبدي ذراعيها، وظهرها - ما فوق السرة منه - أمام النساء المسلمات، إلا إن خشيت الفتنة بذلك.
ومتى كان ما تلبسه المرأة جائزًا، فليست داخلة به في الوعيد الوارد في حق الكاسيات العاريات.
وأما الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فقد جاء فيما أخرجه الترمذي، وصححه الحاكم، عن أبي وائل، عن علي، أن مكاتبًا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وحسنه الألباني.
وقد بوب عليه الطبراني في كتاب الدعاء: بَابُ الدُّعَاءِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ.
لكن تخصيص الأذكار والأدعية بأوقات معينة لم تخصص بها في الشرع ممنوع، وهو معدود من البدع.
فقد ذكر الشاطبي من قواعد البدع: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلته.اهـ. من الاعتصام.
وعليه، فلا يشرع جعل الدعاء بـ: ( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك) من ضمن أذكار الصباح والمساء؛ لأنه لم يرد في الشرع تقييد هذا الدعاء بهذين الوقتين.
وقد سئل ابن عثيمين: بعض الناس لهم أوراد يقولونها قبل الغروب، وقبل الشروق بترتيب معين؛ وهي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بترتيب معين، يواظبون عليها يوميًا.
فأجاب: أما الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أو من الأذكار النبوية فإنها تفعل كما وردت صباحية أو مسائية، أو كانت دبر الصلوات، أو كانت لأسباب معينة، كذكر الدخول للمنزل والخروج منه، المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل كما وردت.
وأما الأذكار التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله الإنسان، فإن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإنسان؛ لأن البدعة قد تكون في أصل العبادة، وقد تكون في وصف العبادة .اهـ.
والله أعلم.