الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، فإذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا.
ولا يؤثر على صحته كونه لغرض معين كما هو الحال فيمن قد يتزوج من أجل الحصول على الجنسية ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم 30128.
فإذا لم يطلقك هذا الشخص، فإنك لا تزالين في عصمته، ويمكنك رفع أمرك إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية لتنظر في الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 12338، فهي تتعلق بزوجة المفقود وحكمها.
والله أعلم.