الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن من أدركَ الإمام راكعاً، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يهوي للركوعِ مباشرة.
قال النووي في المجموع: إذا أدرك الإمام راكعا، كبر للإحرام قائما، ثم يكبر للركوع، ويهوي إليه. اهــ.
وإن كان الأمر كما ذكرت من أنك بمجرد تكبيرة الإحرام رفع الإمام من الركوع، فإنك لا تطالب بالركوع.
جاء في الشرح الكبير للدردير: (وإن) أحرم المسبوق والإمام راكع و(شك) أي تردد (في الإدراك) لهذه الركعة (ألغاها) ويتمادى مع الامام... إلى أن يقول: فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه، واستقل قائما قبل أن يركع، فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ. اهـ.
وأما سلامك مع الإمام، فإن كنت سلمت مع الإمام مع علمك أنه بقي عليك ركعة - كما يظهر من السؤال - فإن صلاتك بطلت؛ لأنك سلمت عمدا قبل إتمام الصلاة.
قال في مطالب أولي النهى: وَمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا، أَيْ: صَلَاتِهِ عَمْدًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهَا، وَالْبَاقِي مِنْهَا إمَّا رُكْنٌ أَوْ وَاجِبٌ، وَكِلَاهُمَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ تَعَمُّدًا ... اهــ.
وقال في الإنصاف: وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ عَمْدًا، أَبْطَلَهَا بِلَا نِزَاعٍ. اهــ.
وكان يلزمك حين سلم الإمام أن تقوم وتأتي بما بقي عليك من الصلاة، ثم تسلم، لا أن تسلم ثم تقوم.
وعليه؛ فإن كان سلامك عمدا، فيلزمك إعادة تلك الصلاة، وإن كنت قد سلمت جهلا، أو نسيانا فلا شيء عليك.
والله أعلم.