الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل نوعية المساهمة في الشركة العقارية هل كانت على سبيل شراء العقارات وبيعها أم على سبيل شرائها وتأجيرها؟
فإن كانت من النوع الأول، فإن الزكاة تجب في تلك السنين على رأس المال، وما انضم إليه من أرباح إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، كتمام النصاب بالنسبة للمساهم.
وإن كانت من النوع الثاني: فلا تجب الزكاة في العقارات نفسها، وإنما تجب في المدخول ـ الإيجار ـ إذا كان نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من أموال أخرى، وأكمل الحول, وانظر الفتوى رقم: 36195، زكاة الأسهم في أصلها أم في ربحها.
وقولك عن الشركة: ولم يكتب لها النجاح ـ إن كنت تعني أنها لم تحقق أرباحًا مع كونها تمارس نشاطها، وكان المساهم فيها قادرًا على التصرف في أسهمه فيها، فإن هذا لا يسقط الزكاة إذا كانت تجب في رأس المال, وجمهور أهل العلم يوجبون الزكاة في عروض التجارة الكاسدة، كما بيناه في الفتوى رقم: 156253.
وإن كنت تعني أن الشركة لم تمارس نشاطها، ولم يقدر المساهمون على التصرف في أسهمهم فيها ببيع ونحوه، فإنه يجري في الأسهم خلاف الفقهاء في زكاة المال غير المقدور عليه, والمفتى به عندنا أنه يُزكى عند قبضه لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 29749.
والله أعلم.