الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف، فذهب الجمهور إلى أنها لا تطهر بذلك، وذهب بعضهم إلى أن الأرض وما اتصل بها يطهر بالجفاف، وزوال أثر النجاسة، وقد سبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم: 139270، وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص ما اتصل بالأرض: فالمراد بذلك ما اتصل بها اتصال قرار، لا مطلق الاتصال، قال في الدر المختار: وتطهر أرض بخلاف نحو بساط، بيبسها أي: جفافها ولو بريح، وذهاب أثرها كلون، وريح.
وقال ابن عابدين في حاشيته: قوله: بخلاف نحو بساط ـ أي: وحصير، وثوب، وبدن مما ليس أرضًا، ولا متصلاً بها اتصال قرار. انتهى.
والظاهر أن ما ذكر في السؤال لا يعتبر متصلًا بالأرض اتصال قرار، وإن طال تثبيته في مكانه، إذ يمكن نقله على هيئته واستبداله بغيره بمجرد فك الروابط من مسامير ونحوها، فأشبه غيره من المنقولات.
وعلى ذلك، فلا يكفي الجفاف للحكم بطهارته، وننبه إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشكوك والأوهام، وانظر الفتويين رقم: 225313، ورقم: 176963، وإحالاتهما.
والله أعلم.