الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصور كلها لا حرج فيها إذا اجتنب فيها الغش والخداع وإيهام المشتري أو الآمر بالشراء أو المستصنع بغير الحقيقة.
وبيان ذلك أنه في الصورة الأولى لا تملكون السلع ولو كانت في مخازن الشركات التي تمثلونها. وعليه، فليس لكم التعاقد على سلع موجودة في مخازن الشركة على أنكم تملكونها، والمخرج هو أن تتفقوا مع طالب السلعة بأنكم ستوفرون له طلبه مقابل عمولة تتفقون عليها، أو يعطيكم وعدا على أنه سيشتري منكم السلع التي طلبها بعد أن تحضروها، ولكم حينئذ أخذ ما يسمى بضمان الجدية، فيعطيكم مبلغا ليس جزءا من الثمن، وإنما هو ضمان لجديته، فإن أحضرتم السلع ونكل في وعده ولحقكم ضرر بسبب نكوله فلكم أخذ مقدار الضرر فحسب من هامش الجدية ورد الباقي إليه. وهناك مخرج ثالث وهو التعاقد معه وفق بيع السلم، وهو أن يكون العقد على سلع موصوفة في الذمة بما يضبطها تسلم في أجل معلوم مقابل ثمن معلوم، يدفع إليكم بمجلس العقد كاملا لا جزءا منه، كما بينا في الفتوى رقم: 27508، وإن كانت السلع مما لم يصنع بعد ويُطلب تصنيعه، فهذا عقد استصناع، ويجوز لكم حينئذ أخذ الثمن كاملا أو بعضه، ثم تطلبون من المنتِج استصناع السلعة، وانظر في ضوابط عقد الاستصناع الفتوى رقم: 115760.
وهكذا في الصورة الثانية وإن كان الأمر فيها أوضح لكون الزبون يطلب منكم شراءها ثم بيعها له، ولا يلزمكم إخباره بثمنها ما لم يكن العقد بينكم وبينه مرابحة. وما يعطيكم قبل المعاملة وهو يعلم أنكم لا تملكون السلعة ولم تجروا معه عقد بيع عليها إنما هو ضمان لجديته، فإن تم العقد اعتبر من الثمن وإلا رد إليه وفق ما بيناه سابقا .
وأما مسألة قول البائع ( اعتبروا هذه البضاعة بضاعتكم ولكن قوموا بشرائها مني أولا ثم قوموا ببيعها) فهذا لا حرج فيه، فإما أن تشتروا منه السلعة وتملكونها ثم تبيعونها لمن شئتم، أو يوكلكم مالكها في بيعها للراغب فيها مقابل عمولة تأخذونها إن شئتم، كأن يقول لكم: ثمنها كذا وما زاد فهو لكم ، فإن لم تبيعوها فتردوها لمالكها.
وأما الصورة الثالثة فهي أقرب إلى ما يسمى بعقد الاستصناع ولا حرج فيها إذا روعيت الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 237910.
والله أعلم.