الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المفتى به عندنا هو نجاسة الكحول، وما اشتمل عليها من العطور، ونحوها ما لم يستحل الكحول إلى عين أخرى، وانظر الفتوى رقم: 112455.
وإذا خالط الكحول مائعًا من المائعات تنجس هذا المائع بملاقاته، فإذا تطاير الكحول على ما ذكرت يبقى هذا المائع متنجسًا، وإذا لمست بيدك المبتلة شيئًا مشتملًا على الكحول، ففي انتقال النجاسة إلى يدك - والحال هذه - خلاف بيناه في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتويين رقم: 154941، ورقم: 116329.
والأحوط أن تغسل يديك - والحال هذه - خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.