الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فمن وجبت عليه شاة واحدة في زكاة غنمه, فليدفعها للفقراء حية غير مذبوحة.
جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: وتسلم الشاة إلى المساكين حية، ولا تجزئ مذبوحة. انتهى.
فإن ذبحها ووزع لحمها على الفقراء, فهذا من باب إخراج القيمة في الزكاة, وذلك لا يجزئ عند جمهور أهل العلم, وقال بعضهم تجزئ الزكاة في هذه الحالة، والأحوط مذهب الجمهور؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 101756
مع التنبيه على أن الزكاة لا تجب في الغنم ـ عند الجمهور ـ إلا إذا كانت سائمة، ومعنى ذلك أن يكون غذاؤها على الكلإ، ونبات الأرض؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 18856
والله أعلم.