الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المواد غذائية، وتحققت من احتوائها على مشتقات خنزير مع بقاء أثره فيها، فإن عقد الشراء باطل؛ لحديث جابر بن عبد الله: إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
وعلى ذلك، فحكم هذا العقد الفسخ، ورد السلعة إلى صاحبها، والمال إلى المشتري، فإن تعذر ذلك، فاعلم أنه لا يجوز لك استعمالها، بل عليك التخلص منها بإتلافها، ورميها في القمامة ونحو ذلك.
أما إن تحولت مشتقات الخنزير أثناء عمليات التصنيع إلى مادة أخرى طاهرة، ولم يبق لها أثر، فيجوز استعمالها عند أهل العلم القائلين بأن النجاسة تطهر بالاستحالة.
وانظر الفتويين التاليتين: 67288، 157381 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.