الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من الأحكام صحيح بيناه بالفتوى رقم: 49766.
وأما حكم الاستنجاء لكل فرض، فقد بيناه بالفتوى رقم: 53090.
ولو توضأت قبل الوقت، صح منها إن لم يخرج شيء؛ فإن خرج أعادت الوضوء.
قال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد، وأبو داود. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 59835.
وقد بينا بالفتوى رقم: 205450حكم الجمع بين الصلاتين، وهل يتوضأ لهما وضوءاً واحداً؟
وأما بخصوص ما ذكره الإمام ابن قدامة في المغني من أن المستحاضة يمكنها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، فهذا لا ينافي ما هو مقرر عند الحنابلة الذين يرون وجوب الوضوء لكل فرض، فقد أجاز- رحمه الله- للمستحاضة الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا في وقت إحداهما، قياسا على كونها يجوز لها إن توضأت بعد دخول الوقت أن تصلي بهذا الوضوء الفرض والصلوات الفائتة، والتطوع حتى يخرج وقت الصلاة.
قال رحمه الله: فصل: وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة، صلت بها الفريضة، ثم قضت الفوائت، وتطوعت حتى يخرج الوقت. نص على هذا أحمد، وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. انتهى.
وأما سؤلك: هل لها أن تجمع الجمع الصوري بوضوء واحد مع أن الوقت يخرج في هذا الجمع؟ فيجوز ذلك عند بعض العلماء، لكن لا شك أن الأحوط أن تتوضأ لكل صلاة؛ وراجع الفتوى رقم: 116953، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.