الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغيبة هي: ذكر المسلم أخاه المسلم بما يكره في حال غيبته، أما النميمة: فهي نقل الكلام على وجه الإفساد بين شخصين أو أشخاص. وبذلك تعرف الفرق بينهما، وكلاهما حرام شرعا ومذموم طبعا، وانظر الفتويين رقم:40863، ورقم: 6710، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
وأما ذكر شخص بوصفه أو شكله: فإن كان يكره ذلك، فإنه يعتبر من الغيبة ولو لم يكن القصد به الإساءة إليه أو السخرية منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم.
فضابط الغيبة ـ كما رأيت ـ هو ذكر الشخص بما يكره بغض النظر عما يقصد من ذلك، وإذا كان لا يكرهه أو كان بقصد التعريف به وتمييزه عن غيره لحاجة، فإنه لا يعتبر غيبة، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الأصل في الغيبة الحرمة، وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.
ونظم بعض الفضلاء ما لا يعتبر غيبة بقوله:
القدحُ ليس بغيبة في ستةٍ مُتظلمٍ ومعرفٍ ومحذرِ
ولمظهرٍ فسقا ومُستفتٍ ومَن طلب الإعانة في إزالة منكرِ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 150463.
والله أعلم.