الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرعاية هذين الزوجين لهذا الطفل عمل جليل وقربة إلى الله عظيمة يجدان ذخرها ـ بإذن الله ـ في الدنيا والآخرة، وتراجع الفتوى رقم: 27077.
ولكن في المقابل، فإن تبنيه أمر محرم تجب التوبة منه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وهذا التبني لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة كالإرث والمحرمية ونحوها، ويجب تغيير هذه النسبة، لئلا تختلط الأمور وتضيع الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 94046.
وإن لم يدع أحد نسبه فيدعى أخا في الدين، وعند خشية الحرج يمكن أن ينسب نسبة عامة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 24944.
ولا يلزم طرده من البيت، ولكن يجب أن يعلم بأن زوجة خالك أجنبية عليه، فعليه أن يعاملها على هذا الأساس وتتعامل معه على هذا الأساس، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 39532.
وإن ارتضى هذا الشاب أن يشق طريقه في الحياة، فقد بلغ مبلغ الرجال، وقولك: مع العلم أنه كتب له كل شيء بيعا وشراء ـ فإن كان المقصود أن زوج خالتك كتب أملاكه باسمه، فمجرد الكتابة لا تقتضي التمليك، ثم إن الهبة لا تملك إلا بالقبض فإذا لم يخل بينه وبين هذه الأشياء بحيث يتصرف فيها تصرف الملاك لم تلزم الهبة، وانظر الفتوى رقم: 58686.
وإن تمت كتابة هذه الأملاك على سبيل الوصية بحيث تنفذ بعد الموت، فالوصية لا تمضي إلا في الثلث، وننبه إلى أنه لا يجوز قصد حرمان الورثة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 117431.
والله أعلم.