الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع عند جماعة من العلماء أن يكتب القرآن بزعفران، أو مداد طاهر، ثم يغتسل به، ويشرب منه المصاب.
قال ابن القيم في زاد المعاد: ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها، وذكر ذلك عن مجاهد، وأبي قلابة. انتهى.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب في المجلد الثاني: لو كتب القرآن في إناء، ثم غسله، وسقاه المريض، فقال الحسن البصري، ومجاهد، وأبو قلابه، والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين، والبغوي، وغيرهما: لو كتب قرآنا على حلوى وطعام، فلا بأس بأكله. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله، وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره. اهـ.
والأولى الاقتصار على الشرب وترك الاغتسال؛ لأنه كرهه بعض العلماء، لما فيه من تعريض الماء للامتهان كما قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به؛ لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء. انتهى.
وأما عن الوجوب الذي تعنى به الفرضية، فالأصل عدمه، وعدم وجوب تحديد أيام معينة، فلا يثبت الوجوب إلا بدليل من الشرع يدل بصيغته على الحتم واللزوم.
والله أعلم.