الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن إجمال الجواب عن السؤال من خلال الكلام على الخطوات السابقة تباعا:
1 و2 ـ إن كان المقصود بما ذكرتم من دفعكم لجزء من الثمن أن البنك لا يشتري الباص كاملا، وإنما يشترى الحصة الباقية منه ـ70% ـ فقط، فإذا ملكها باعها عليكم مرابحة، فلا بأس بذلك، وأما لو كنتم تدفعون جزءا من الثمن للبائع ـ وهو3000 ـ نيابة عن البنك، فهذا لا يجوز لأمرين:
الأول: أنه يجب قطع كل علاقة بين العميل والبائع الأصلي إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة ويبيعها مرابحة على العميل، حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي.
جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.
وجاء فيها ص: 123ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
الثاني: أنه لا يجوز دفع هذا المبلغ نيابة عن البنك، لأن حقيقة هذا أنه قرض من العميل للبنك، فيجتمع البيع مع شرط القرض، وهذا منهي عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.
وعليه؛ فإما أن تتم المرابحة على 70% مثلا من الباص، وتكونون شركاء للبنك بقدر ما دفعتم، وإما أن تنقطع العرى بينكم وبين البائع الأصلي تماما، ويدفع البنك من ماله الثمنَ كاملا للبائع الأصلي.
3 و4ـ وأما ما يتعلق بالتسجيل ونقل الملكية: فهذا من باب التوثيق الرسمي ولا يؤثر على صحة المعاملة مادام التعاقد صحيحا، فسواء انتقلت الملكية رسميا إلى البنك ثم إليكم أو إليكم مباشرة، فلا يؤثر ذلك ما دام البنك لم يعقد عقد البيع معكم على الحصة إلا بعد أن اشتراها وتملكها تملكا تاما ودخلت في ضمانه، ووقوع العقدين في نفس الجلسة لا حرج فيه ما دام البنك لا يبيع لكم إلا بعد تملكه، بحيث ينفصل الضمانان، ضمان البنك وضمان الآمر بالشراء.
5ـ وما تأخذه الأردنية لضمان القروض الظاهر أنه من باب التأمين على الدين، وقد بينا أنه إذا كان تعاونيا مباحا فلا حرج فيه من باب الاستيثاق على الدين، وأما إن كان التأمين تجاريا فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الإقدام على معاملة التمويل إن اشترط فيها ذلك التأمين المحرم دون ضرورة، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التكافلي والتجاري انظر الفتوى رقم: 107270.
6 و7ـ وأما رهن الباص للبنك إلى حين تسديد بقية الأقساط: فهو جائز عند جماهير أهل العلم ونصت عليه المعايير الشرعية في البند رقم:5ـ 2 ـ من معيار المرابحة رقم: 8ـ كما بيناه ونقلناه في الفتوى رقم: 229201. وجاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجوازه، كما نقلناه في الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم.