الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكدرة شيء كدر ليس على شيء من ألوان الدم، وهي كالصديد أو كالماء الوسخ، جاء في الموسوعة الفقهية: والصفرة والكدرة: هما شيء كالصديد، قال الرملي: وهما ليس من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، وقال في حاشية الروض: الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليسا على لون من ألوان الدماء. انتهى.
فهذه هي صفة الكدرة، وأما حكمها: فقد أوضحناه مستوفى في الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.