الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يفقهك في دينه، ثم إنك لم تصفي البطاقة المذكورة وصفا كافيا، فلا نستطيع الحكم عليها بعينها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن من حيث العموم يقال: إن كانت بطاقة الشراء هذه يقوم المشتري بتعبئتها، ثم الشراء بها، فهي جائزة، ويجوز للجهة المصدرة أخذ مبلغ مقطوع، أو نسبة معلومة عند تعبئة المشتري للبطاقة، وذلك مقابل الخدمات التي تقوم بها. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 133772 ، والفتوى رقم: 153041.
وراجعي للفائدة حول الربا الفتوى رقم: 13533.
والله أعلم.