الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قريبك هذا يبقى له بعد دفع أجرة البيت ما يكفي لنفقته ونفقة زوجه وبنته بالمعروف، فلا يحل دفع الزكاة إليه، لأنه والحال كذلك لا يعتبر فقيرا ولا مسكينا من منظور الشرع، وقد بينا حد الفقير والمسكين الذي يستحق الزكاة في الفتويين رقم: 128146، ورقم: 4938.
أما إن كان الباقي لا يكفي حاجاته وحاجات من يعول، فلا بأس بأخذه من زكوات أقاربه إذا كانوا لا تلزمهم نفقته، وانظري الفتويين رقم: 94729، ورقم: 223366، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.