الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح الصلاة إلا بعد حصول العلم أو غلبة الظن بدخول الوقت، فمن صلى وهو شاك في دخول الوقت لم تجزئه صلاته، ويجوز الاعتماد على خبر المؤذنين إلا أن يظهر خطؤهم بدليل، فلا يلتفت إلى أذانهم والحال هذه، ويجوز العمل بأذان الأول منهم تأذينا إذا كان ثقة عالما بالمواقيت، ولتنظر الفتويين رقم: 162197، ورقم: 186789.
فإذا تبين لك هذا، فإن لم يظهر بدليل واضح خطأ المؤذنين فالأصل صحة تأذينهم وجواز الاعتماد عليه، وإن ظهر خطؤهم فلا يجوز الاعتماد على أذانهم، بل يجب الانتظار حتى يحصل العلم أو غلبة الظن بدخول الوقت ـ كما ذكرنا ـ وليس في ذلك شيء من المشقة بحمد الله، فأوقات الصلاة متسعة يجوز إيقاع الصلاة في أي جزء منها.
والله أعلم.