الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية: حول الملابس التي تحمل شعارات الكفار، أنه إذا كانت تلك الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار، كالصليب، ونحوه: ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس، ولا بيعها، ولا لبسها.. إلخ ما بيناه في الفتوى رقم: 208330.
وقد ذكرت أن الساعة تحمل شعار الصليب، ومن ثم فلا يجوز شراؤها للبسها على حالها، إلا أن يتم طمس الصليب، وإزالته، ولو كان صغيرًا، سواء على مفتاح عقارب الساعة أم غيرها.
فإن تم طمسه، أو تغييره بما يزيل شكله وهيئته: فلا حرج في لبسها حينئذ.
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه.
قال ابن حجر في الفتح: فإذا كان المراد بالنقض الإزالة، دخل طمسها فيما لو كانت نقشًا في الحائط، أو حكها، أو لطخها بما يغيب هيئتها.
والله أعلم.