الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني فتاوى موقعنا هذا، فنحن لا نستعمل مصطلح الكراهة في الحرام، إلا مقيدا، كقولنا: كراهة تحريمية، وراجع على سبيل المثال الفتويين: 7445، 226750.
وعلى أية حال، فالقراءة في كتب أهل العلم تتطلب معرفة اصطلاحاتهم ليفهم كلامهم على وجهه، ولاسيما المتقدمين منهم، وراجع في ذلك الفتويين: 211405، 135138. وراجع في نوعي الكراهة الفتويين: 20948، 54220.
والله أعلم.