الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التأخر في إجابتك: فمرده إلى تراكم الأسئلة، وكثرتها.
وأما بخصوص مسألتك: فنحن لا نفتي إلا بما يقرره أهل العلم بحسب اطلاعنا، ولا نلزم أحدًا بفتوانا، فللمقلد أن يقلد من يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120640.
وهذه المسألة لم نطلع فيها على كلام لأحد من العلماء المتقدمين يخالف ما ذكرناه، قال في بلغة السالك في بيان شروط صحة الوضوء، ومنها عدم الحائل - كشمع، ودهن متجسم على العضو .. ونحو ذلك -: قَوْلُهُ: [وَنَحْوَ ذَلِكَ]: أَيْ: كَالْأَوْسَاخِ الْمُتَجَسِّدَةِ عَلَى الْأَبَدَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقَشَفُ الْمَيِّتُ. انتهى.
فإذا علمت هذا، فإنه لا يلزم أحدًا أن يبحث قبل وضوئه عن هذا الجلد الميت، بل عليه أن يعمل بالأصل، ويبني عليه، وهو أنه لا يوجد شيء من هذا تجب إزالته، فمن عمل بهذا الأصل، وبنى عليه استراح، وانسد عليه باب الوسوسة، فإذا حصل له اليقين الجازم بوجود هذا القشف فليزله، وإذا وجد شيئًا من ذلك بعد صلاته واحتمل أن يكون إنما حدث بعد الوضوء فطهارته صحيحة؛ لأن ما احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى ثانيهما، وانظر الفتوى رقم: 137404.
وأما ما ذكرته من الأقيسة: فلا تعويل عليه إذا كان الفقهاء قد فرقوا بين الصور المذكورة.
والله أعلم.