الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت لم تنذر التصدق بذلك المال الذي تجمعه، أو تخصصه كل شهر، وليس هو من الصدقة الواجبة - كالزكاة، أو الكفارات - فإننا لا نرى مانعًا من صرفه إلى والدك؛ لأنه والحالة هذه ليس صدقة واجبة عليك بأصل الشرع، ولا بنذر, ومن المعلوم أنه يجوز صرف الصدقة المستحبة إلى الوالدين، بل إن إعطاءهم المال من البر والإحسان إليهما.
وإذا كان والدك فقيرًا، أو مسكينًا فإنه يجب عليك أن تنفق عليه من مالك تمام نفقته, ونفقتك عليه حينئذ مقدمة على الصدقة المستحبة على من سواه من الفقراء والمحتاجين.
وأما إن كنت نذرت التصدق بذلك المال الذي تخصصه كل شهر – كما قد يفهم من قولك وهبته لله - فإنه لا يجوز دفعه لأبيك؛ لأن الصدقة الواجبة لا تُدفع للوالدين في الأصل، سواء كانت زكاة أم نذرًا أم غيرها من الصدقات الواجبة, جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح من كتب الحنفية في عدم جواز دفع الصدقة إلى الأصول: وهذا الحكم لا يخص الزكاة، بل كل صدقة واجبة - كالكفارات، وصدقة الفطر، والنذور - لا يجوز دفعها إليهم. اهـ.
والله تعالى أعلم.