الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجهل لا يسقط به ضمان المتلفات، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والذي عليه جمهور الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء لأنه من قبيل خطاب الوضع. انتهى.
وعليه، فكون ابنتك لم تكن تعرف أن المكالمات ستكون بذلك المبلغ لا يسقط عنها به ضمان المبلغ المترتب على مكالماتها.
وأما ما اعتبرته ابنتك من أن قيمة المكالمات التي تجريها هي تجب عليك أنت، فهذا اعتبار غير صحيح، لأن قيمة المكالمات غير داخلة في النفقة الواجبة عليك، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في الروض المربع مبينا النفقة الواجبة: هي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 177183.
والله أعلم.