الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما تملكه من المال نصابا وجبت عليك زكاته بعد حولان الحول الهجري على بلوغه النصاب إلا إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول فإنك تستأنف حولا جديدا، وسواء أنفقت بعض ما بيدك من المال بحيث نقص عن النصاب أو ارتفعت قيمة ما يقوم به المال من ذهب أو فضة فأصبح ما بيدك أقل من النصاب ـ على تقدير كل من الذهب والفضة ـ فإن الحول ينقطع بذلك، وتستأنف حولا جديدا من وقت بلوغ المال نصابا، قال في مطالب أولي النهى وهو يتكلم عن عروض التجارة وهي تقوم بالنقدين: وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ تِجَارَةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلٍ وَأَوَّلِهِ ـ أَيْ: الْحَوْلِ ـ مِنْ حِينِ بَلَغَتْ الْعُرُوض نِصَابًا فَيَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعُرُوضِ بِأَثْنَائِهِ ـ أَيْ: الْحَوْلِ ـ بِالْأَحَظِّ مُتَعَلِّقٌ بِتُقَوَّمُ لِفُقَرَاءَ من ذهب أو فضة. انتهى.
والله أعلم.