حكم وضع المُحرم بودرة معطرة لتخفيف الالتهابات

21-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بالحج - ولله الحمد - ولكني قبل التحلل الأصغر أصبت بتسلخات شديدة في الفخذين, ولم أستطع التحمل, فقمت بشراء بودرة ملطفة لتخفيف الالتهابات, ولكنها كانت معطرة – للأسف - وللأمانة فقد علمت هذا قبل استخدامها, ولكني لم أعد لاستبدالها؛ لأن الألم كان شديدًا, وكان المشي والعودة إلى الصيدلية صعبًا جدًّا عليّ, فهل علي شيء في ذلك - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة:

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الحال كما وصفت: فنرجو ألّا يكون عليك إثم, ولكن تلزمك الفدية, وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام, وإطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع, وذبح شاة، قال في كشاف القناع: وإن احتاج) المحرم (إلى فعل محظور, فله فعله, وعليه الفداء)؛ لأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له, وأوجب عليه الفدية, والباقي في معناه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net