الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت: فنرجو ألّا يكون عليك إثم, ولكن تلزمك الفدية, وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام, وإطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع, وذبح شاة، قال في كشاف القناع: وإن احتاج) المحرم (إلى فعل محظور, فله فعله, وعليه الفداء)؛ لأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له, وأوجب عليه الفدية, والباقي في معناه. انتهى.
والله أعلم.