الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أراد الوضوء أن ينوي عند إتيانه بأول واجب من واجبات الطهارة، والمستحب أن يأتي بالنية عند أول مسنوناتها، فينوي الوضوء عند أول أفعاله وهو التسمية وجوبا إن قلنا بوجوبها، واستحبابا إن قلنا باستحبابها، ويجوز تقديم النية على العبادة بالزمن اليسير، وانظر الفتوى رقم: 132505.
والوضوء عبادة واحدة، فلا تحتاج بعض أفعاله إلى نية تخصها، والتسمية من أفعال الوضوء فيكفي لها نية الوضوء المتقدمة عليها، قال الشافعي رحمه الله: وَإِذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ يَنْوِي الطَّهَارَةَ ثُمَّ عَزَبَتْ عَنْهُ النِّيَّةُ أَجْزَأَتْهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَسْتَبِيحُ بِهَا الْوُضُوءَ مَا لَمْ يُحْدِثْ نِيَّةَ أَنْ يَتَبَرَّدَ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَنَظَّفَ بِالْمَاءِ لَا يَتَطَهَّرَ بِهِ. انتهى.
والله أعلم.