الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالصابون المعطر الذي فيه روائح زكية, وليست طيبًا في أصلها: لا حرج على المحرم في استعماله, كما بيناه في الفتوى رقم: 144315.
ولو فُرِضَ أن الصابون من النوع المُطَيَّبِ بما هو طِيبٌ في أصله: فإن المحرم إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا لم تلزمه فدية في قول كثير من الفقهاء, جاء في الروض المربع: ويسقط بنسيان, أو جهل, أو إكراه، فدية لبس، وطيب, وتغطية رأس ... اهــ
وقال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس, أو تطيب ناسيًا لإحرامه, أو جاهلًا تحريمه, فلا فدية, وبه قال عطاء, والثوري, وإسحق, وداود. اهــ
وقال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَيَخْلَعُ اللِّبَاسَ، وَيَغْسِلُ الطِّيبَ ... وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ... اهــ
وعليه, فإنه لا تلزم زوجتك ولا أمها فدية, ولو أنهما أرادتا أن تفديا احتياطًا, وأخذًا بقول من لا يسقط الفدية بالنسيان, فإن الفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة, أو إطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام, وانظر الفتوى رقم: 101023 عن مذاهب العلماء في المحرم يستعمل الطيب جهلًا.
والله تعالى أعلم.