الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الموسوس يعرض عن الوساوس ولا يلتفت إلى شيء منها، ولا يلتفت إلى الأوهام بل يتجاهلها؛ وانظري الفتوى رقم: 51601، وإذا عرضت له الوسوسة في الصلاة فليبن على الأكثر. وهذا قد نص عليه الفقهاء حتى من يرى منهم العمل باليقين والبناء عليه في هذا الباب؛ وانظري الفتوى رقم: 134196.
وأما ما سألت عنه: فإن الأصل هو العمل باليقين، فإن تعذر أو تعسر قامت غلبة الظن مقام اليقين، ولذا اكتفي في حصول الاستنجاء، وتعميم البدن بالماء في الغسل ونحو ذلك بالظن الغالب.
قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه.
ثم تختلف تطبيقات الفقهاء لهذه القاعدة، فمنهم من يوسع في العمل بالظن الغالب ويجريه في مواضع لا يجريه فيها غيره من الفقهاء، ومن هذا مسألة البناء على غلبة الظن في الصلاة، فاعتبر الظن الغالب بعض العلماء كالحنفية، ولم يعتبره الجمهور.
وإذا اتضح لك هذا المقام، فعليك العمل بما ذكرناه أولا من أن الموسوس يعرض عن الوساوس ولا يعيرها اهتماما.
والله أعلم.