الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به السائل هو ما يعرف في عند الفقهاء بالتحكيم.
جاء في (الموسوعة الفقهية): التحكيم: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. وفي مجلة الأحكام العدلية: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما. اهـ.
وإذا كان الحَكَم أو المُحكَّم أهلا للحكم صار حكمه ملزما كحكم القاضي.
جاء في (الموسوعة): متى أصدر الحكم حكمه، أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين المتنازعين، وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين، وعلى ذلك الفقهاء. وحكمه في ذلك كحكم القاضي. وليس للحكم أن يرجع عن حكمه، فلو رجع عن حكمه، وقضى للآخر لم يصح قضاؤه؛ لأن الحكومة قد تمت بالقضاء الأول، فكان القضاء الثاني باطلا. ولكن هذا الإلزام الذي يتصف به حكم الحكم ينحصر في الخصمين فقط، ولا يتعدى إلى غيرهما، ذلك لأنه صدر بحقهما عن ولاية شرعية نشأت من اتفاقهما على اختيار الحكم للحكم فيما بينهما من نزاع وخصومة. ولا ولاية لأي منهما على غيره، فلا يسري أثر حكم الحكم على غيرهما. اهـ.
وما دام الحال كما ذكِر في السؤال، فلا نرى بأسا في ما حكم به السائل، من إلزام هذا الرجل بتحمل أثر الحكم في حصته هو من الأرض، وليس من حصة الأيتام.
والله أعلم.