الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم حمل المصحف كاملا أو جزء منه في محفظته المدرسية وغيرها، ولو لم يكن على طهارة كاملة ما دام القصد حمل المحفظة. وَأما حمله في المحفظة التي لم يقصد حملها، وإنما قصد حمل المصحف، ولكنه جعله فِي المحفظة، فلا يجوز، إلا لكامل الطهارة عند المالكية ومن وافقهم.
جاء في بلغة السالك للصاوي المالكي: لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ أَوْ آيَةً مِنْهُ، وَلَا أَنْ يَحْمِلَهُ وَلَوْ مَعَ أَمْتِعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ بِالْحَمْلِ.
ويستثنى من ذلك المعلم والمتعلم، فيجوز لهما مسه على غير وضوء.
جاء في بلغة السالك: إلَّا إذَا كَانَ مُعَلِّمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، فَيَجُوزُ لَهُمَا مَسُّ الْجُزْءِ، وَاللَّوْحِ، وَالْمُصْحَفِ الْكَامِلِ.. وَالْمُتَعَلِّمُ يَشْمَلُ مَنْ ثَقُلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَصَارَ يُكَرِّرُهُ فِي الْمُصْحَفِ.
وانظر الفتوى رقم: 60065.
وذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى جواز حمله بعلاقة، أو مسه بحاجز أو حائل لغير المتطهر.
جاء في كتاب الفروع للمرداوي الحنبلي: وَيَجُوزُ حَمْلُهُ بِعِلَاقَتِهِ، أَوْ فِي غِلَافِهِ، أو كمه.
قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ..."
وهذا القول أقرب للصواب- إن شاء الله تعالى-؛ لأن المنهي عنه المس وهو غير ماس له، وعلى هذا القول يجوز حمل المصحف في المحفظة المدرسيّة وغيرها.
وأما قراءة القرآن فالأصل أنها مرغب فيها في كل وقت، على كل حال كما هو معلوم عند المسلم، ولكن هذا لا يشمل الأماكن العمومية التي ترتفع فيها الأصوات، وتوجد فيها المنكرات والمخالفات الشرعية؛ ولمعرفة حكم القراءة في هذه الأماكن. انظر الفتويين: 26180، 65770. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.