الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل يقوم مقام صاحب المال، وحيث إن صديقك وكيل عنك في استثمار مالك, فيكفي لصحة تلك المعاملة أن يعرف التاجر صديقك.
وأما ضمان صديقك لمالك: فلا يجوز؛ لأن الوكيل أمين، فلا يضمن إلا أن يتعدى, أو يفرط, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين, لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد؛ لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف, فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك, فأصبح كالمودع, ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة, والضمان مناف لذلك, ومنفر عنه. انتهى.
وأما إذا تعدى الوكيل فإنه يكون ضامنًا, وانظر الفتوى رقم: 158273.
والله أعلم.