الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكل السيارات التي اشتريتها بنية الاتجار فيها ـ أي بنية بيعها مباشرة أو عند ارتفاع سعرها ـ تعتبر عروض تجارة، فتلزمك زكاة قيمتها, فتقدر قيمة تلك السيارات في كل سنة ماضية على حدة وتضم إليها ما تملكه من فلوس حال حولها, فإذا بلغ ذلك النصاب فإنك تخرج منه ربع العشر عن كل سنة, أي 2.5 % عن كل سنة، والسيارات التي تؤجرها إن كنت اشتريتها بنية تأجيرها فقط من غير نية الاتجار فيها، فإن الزكاة إنما تجب في مدخولها إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، والنصاب يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وسواء بلغ المدخول النصاب بنفسه أو بما عندك من نقود أخرى أو مع ضمه لقيمة السيارات التي تتاجر فيها, ولا تجب الزكاة فيها إذا كنت لم تشترها بنية التجارة حتى وإن بدا لك بعد ذلك أن تبيعها، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها، فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها. اهـ.
والأقساط التي عليك للبنك تخصمها من قيمة السيارات، وتزكي ما بقي بعد الخصم إن كان نصابا، وهذا على قول جمهور أهل العلم حيث يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 102957.
وننبهك إلى أن تأخيرك إخراج الزكاة إن كان عن تقصير ومن غير عذر، فإنه ذنب يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، فإن إخراج الزكاة واجب على الفور، وانظر الفتوى رقم: 133278.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 117113، عمن لم يخرج زكاة ماله سنين عديدة وعليه ديون فكيف يخرجها.
والله أعلم.