الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكا في وقت بلوغ النصاب، فلا يجب عليك إخراج الزكاة حتى تتحقق من حولان الحول بعد بلوغ النصاب؛ لأن الأصل براءة ذمتك من وجوب الزكاة، وإن أخرجتها مع الشك في حولان الحول فهو أحسن وأحوط. وانظر الفتوى رقم: 95387 وراجع مذاهب الفقهاء في تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب في الفتوى رقم: 32530 .
وأما بالنسبة للبنوك فيمكنك التحقق من مشروعية معاملاتها بمزيد من التحري عنها وسؤال أهل الثقة، فإن تبين لك أنها كغيرها من البنوك الربوية، فإنه يحرم عليك التعامل معها. وإن استمر شكك في انضباط معاملاتها شرعا فالأحوط الابتعاد عنها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 123044، والفتوى رقم: 50884 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.