الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي ـ أولا ـ أنه لا يجوز لفتاة أن تكون على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهذا لا يحله الشرع، كما بينا في الفتوى رقم: 30003.
فالواجب التوبة من ذلك، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 5450.
وإذا أوقع الله تعالى في قلبين حب كل منهما للآخر فالواجب على كل منهما أن يعف نفسه من الوقوع مع الآخر فيما حرمه الله تعالى حتى ييسر لهما النكاح، وهو من أفضل ما يدعى إليه المتحابان، كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
ولا ينبغي للوالدين أن يرغما ابنهما على الزواج من فتاة لا يرغب فيها، وإن كانت له رغبة في الزواج منك فعليه أن يسعى في سبيل إقناع أمه، فإن تم له ذلك فالحمد لله، وإلا فالأصل أنه يجب عليه طاعة والديه وعدم الزواج منك ما لم يخش أن يلحقه ضرر، وراجعي الفتويين رقم: 133504، ورقم: 93194.
وإذا لم يتيسر لك الزواج منه فلا تتبعيه نفسك، وسلمي أمرك إلى ربك، فعسى أن يبدلك خيرا منه، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 18430.
والله أعلم.