الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك ورعا وفقها في دينه، ويبدو أن السؤال لم يصل إلينا كاملا، وعموما فنقول: لا حرج على زوجك في بيعه الأشياء المستعملة بسعر أعلى مما اشتراها به، وعليه أن يبين للمشتري بأنها مستعملة إن كان يجهل ذلك، ففي الحديث: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
والله أعلم.