الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ صديقك بتزويج أخته الحامل من الزنا قبل أن تضع حملها، مخالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود.
وراجع حكم نكاح الزانية قبل الاستبراء في الفتويين رقم: 11426، ورقم: 50045.
وحيث إن هذه الطفلة قد ولدت بعد سبعة أشهر من الزواج، فإنها تنسب إلى الزوج ويكون أبوها، ولا تسقط عنه إلا عن طريق اللعان، وانظر الفتويين رقم: 34308، ورقم: 58272.
وفي خصوص ما سألت عنه من تبني هذه الطفلة: فإنه لا يجوز، لأن التبني محرم في الإسلام، ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية من المحرمية، والإرث وغير ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 58889.
ولكن يجوز لك أن تكفل هذه الطفلة دون أن تنسبها إليك، ولك في ذلك الأجر من الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95586.
والله أعلم.