الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي.
وعلى ذلك فيجوز لك دفع الزكاة إلى أقاربك إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تلزمك نفقتهم؛ لئلا تسقط بالزكاة نفقتهم الواجبة عليك شرعا.
وقد سبق بيان حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146، كما سبق بيان مذاهب العلماء في وجوب نفقة الأقارب في الفتوى رقم: 44020
فإن كان حد الفقير ينطبق على عمتك، فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة مادامت نفقتها غير لازمة لك. وانظر الفتوى رقم: 28083
وكذلك يجوز دفع الزكاة إلى الأخ لقضاء دينه إذا كان غير قادر على سداده؛ وانظر الفتوى رقم: 323137، والفتوى رقم: 140024
والله أعلم.