الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في كون أجرة الوسيط نسبة معلومة من مبلغ معلوم، ولا جهالة في ذلك، ولا غرر. لكن ما يجب التنبه إليه هنا هو الحرص على أن تكون المادة الإعلانية مباحة، وما يعلن عنه أيضا مباح وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 204418 .
والله أعلم.