الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأراضي الزراعية وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة، لأنها تكون حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:10}.
ولما روى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
وبذلك قال جمهور أهل العلم، وعندئذ يجب فيها ربع العشر من قيمتها عند حولان الحول الهجري، وانظر الفتوى رقم: 46341، وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كانت غير معدة للتجارة، ولكن صاحبها باعها لاحقا فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول بعد بلوغه نصابا بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة لدى البائع، وانظر الفتوى رقم: 112604
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120574.
والله أعلم.