الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل مس رأس الأجنبية مطلقًا، ولو كانت عجوًزا، أو من وراء حائل، جاء في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك - الحائل وأمن الفتنة - وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل, ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. اهـ.
ومس الأجنبية ليس له حد في الشرع، لكن للقاضي أن يعزر فيه، والتعزير: هو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والصحيح أن مقدار التعزير مفوض إلى اجتهاد القاضي على حسب ما تقتضيه المصلحة, فيجوز التعزير بأربعين جلدة, وانظري الفتويين: 117180 - 34616.
هذا من حيث المسائل الفقهية المتعلقة بالسؤال، وأما القضية المعينة المذكورة في السؤال فليس من اختصاص الموقع الحكم على ما هو من شأن القضاء.
والله أعلم.