الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك حق البناء والإنشاء جاز له التنازل عنه لغيره بعوض.
وقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معاً (الحنفية والمالكية) إسقاط حق الحضانة بعوض.
وهذه الحقوق ليست مالا متقوماً فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها، أو يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ.
والحاصل أن لك أن تدفع مالاً في مقابل تنازل شخصٍ ما عن حق له في البناء أو الاستيراد أو نحو ذلك.
وينبغي التنبيه إلى أن من الحقوق ما لا يقبل الإسقاط ولا الاعتياض، وتفصيل هذا في كتب الفقه، كما أن الفقهاء يفرقون بين من ملك المنفعة ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط، فيجوز للأول أن يعتاض عنها بمال، ولا يجوز للثاني ذلك، ويمثلون للأخير بحق الضيف في الانتفاع بما يقدم له دون أن يعتاض عنه، وبانتفاع الرجل بأمتعة زوجته وغير ذلك.
وما ذكرناه هنا محله فيما إذا ملك الشخص الحق ثم تنازل عنه، أما إذا لم يملك ذلك وإنما أوصل لك المشروع مقابل رشوة، فلا يجوز ذلك، وانظر الفتوى رقم:
21456.
والغالب على هؤلاء المنفذين هو عدم ملكهم لهذه الحقوق أو المنافع، وإنما هم وسطاء يتعاملون بالرشوة، يبذلونها لمن فوقهم، ويأخذونها ممن دونهم.. وهؤلاء تجب مقاطعتهم ومجانبتهم، لما يترتب على التعامل معهم من ضياع الحقوق وشيوع الفساد وتخريب الاقتصاد.
والله أعلم.