الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتذكري دائماً القاعدة القرآنية العظيمة: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ {المائدة:6}.
فلا يلزمك هذا التكلف الذي قد يذهب بالعذرية، ولا ينتقض الوضوء إلا إذا خرجت هذه الرطوبات إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر من المرأة عند قعودها لحاجتها، أما ما كان داخل الفرج: فلا ينتقض الوضوء به، وانظري الفتوى رقم: 153715.
وعند الشك في خروج الرطوبة لا يجب التفتيش والنظر هل خرجت أو لا؟ فإن الأصل عدم خروج شيء، وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك، وانظري الفتوى رقم: 173685.
بل إذا دخل المنديل، وخرج نقض الوضوء، قال في كشاف القناع: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها في فرجها، بل تغسل ما ظهر، لأنه ـ أي داخل الفرج ـ في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، ويفسد الصوم بوصول إصبعها إليه، لا بوصول حيض إليه بناء على أنه باطن. انتهى.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 180775، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.