تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت
25-1-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أنا من تونس وكلفة الحج باهظة جدا من هناك .دخلي ودخل والدي لايخولان لنا القيام بالفريضة فهل يمكن أن أقوم بها نيابة عن والديَ؟ حيث إن كلفة الحج مناسبة من هنا؟
الإجابــة:
فلا يصح للمرء أن يحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه. الحج عن الغير مشروط بالعجز عن القيام بالحج أو بالموت . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فعليك أن تحج عن نفسك إن كنت مستطيعاً لذلك سبيلا ، إذا لم تكن قد حججت حجة الإسلام . أما الوالد فلينتظر حتى ييسر الله له استطاعة للحج فيحج عن نفسه ، وهو قبل ذلك غير مخاطب بالحج لعدم استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . آل عمران. أما قيامك بالحج نيابة عنه فلا يصح الآن لأن النيابة في الحج إنما تكون عن الميت أو العاجز بدنياً الذي قد يئس من قدرته والدليل على هذا حديث ابن عباس الذي رواه الدار قطني " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه قال: نعم ، قال: فاحجج عن أبيك ". وحديث إبن عباس أيضاً " أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه" ، كما في الصحيحين وغيرهما . والله أعلم .