الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنبش قبر الميت ونقله إلى مكان آخر للدفن فيه لا يجوز إلا لغرض صحيح، وذلك كأن يدفن من غير غسل، أو لحق القبر سيل ونحو ذلك، قال في المنهاج:
ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة. وقال
ابن قدامة في المغني:
سئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة . وأما سؤالك عن الحالات التي يسمح فيها بالانتفاع بالمقابر، فراجع تفاصيل أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم:
19135.
أما بخصوص هدم المسجد لغرض صحيح كتوسعة مدرسة أو شارع أو غير ذلك من المصالح فلا حرج فيه، وقد سبقت إجابة عنه تحت الرقم:
17780.
والله أعلم.