دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها

10-12-1999 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن تعطي الجدة الزكاة لأولاد الابن المتوفى؟ مع العلم أن أولاد الابن لهم وديعة صغيرة مجمدة لحين بلوغ سن الرشد وأيضا أم الأولاد لها راتب شهري من عملها بالإضافة إلى معاش الأب المتوفى ...مع العلم أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للجدة دفع زكاة مالها لأولاد ابنها إذا كانوا فقراء حقاً بحيث يكون ما يملكونه من وديعة ونحوها بمجموعه لا يكفي لسد حاجاتهم الضرورية، أما إذا لم يكونوا بهذه الصفة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لكونهم غير مستحقين لها. والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net