الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على حرمة ما تقوم به من العادة السرية، وقد بينا حرمتها وخطورتها، وذلك في الفتوى رقم: 7170.
وما ذكرته من ابتعادك عن زوجتك لظروف العمل لا يبيح لك هذا الفعل المحرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123947.
كما أنك أيضا قد ارتكبت معصية شنيعة بانتهاك حرمة رمضان, وإذا كنت قد جامعتها في الدبر ـ كما ذكرت ـ فقد وجبت عليك الكفارة الكبرى عند الجمهور، مع وجوب قضاء هذا اليوم, جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم، أنزل أو لم ينزل، وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي، أو بهيمة من قبل، أو دبر عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفارة. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا فرق بين كون الفرج قبلا، أو دبرا، من ذكر، أو أنثى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج، ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج، فأوجب الكفارة، كالوطء. انتهى.
وهذه الكفارة تكون بثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور، وهي عتق رقبة مؤمنة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فإذا عجزت عن العتق فلتصم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن تتابع الصيام لظروف العمل فلتنتظر فرصة يمكن فيها أداء الصيام كفترة الإجازة مثلا، فإن كنت لا تجد فرصة للصيام، ولا ترجو وقتا يمكنك فيه الصيام، وكان صيامك مع العمل يشق عليك مشقة غير محتملة أجزأك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدُّ, من غالب طعام أهل بلدك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78920.
وبخصوص زوجتك, فإن كانت قد طاوعتك على الجماع, فعليها القضاء على كل حال, كما تجب عليها الكفارة أيضا عند جمهور أهل العلم, ويرى بعض الفقهاء أن الكفارة تجب على الزوج فقط ولا تجب على المرأة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 104994.
والله أعلم.