الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجزئ الرمي مع أخذ الجمار من أي مكان شاء الحاج.
قال ابن المنذر كما في المجموع للنووي: ولا أعلم خلافاً بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: ويأخذ حصى الجمار سبعين كحصى الخذف من أين شاء. اهـ
إلا أن بعض العلماء كالحنفية استحبوا أن يأخذ الحاج الجمرات السبع التي يرميها يوم العيد خاصة من مزدلفة.
قال ابن عابدين في (رد المحتار): والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا. اهـ
والخلاصة أن فعلك هذا مجزئ، وفي المسألة فروع أخرى تدور بين الاستحباب والكراهة.
والله أعلم