الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الواجب على العبد التسليم لحكم الله، سواء أستوعب عقلُه العلة أم لم يستوعبها، ولا مانع من السؤال عنها.
ويمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 134126 ، 185363 ، 15540 ، ففيها الجواب المفصل عما سألت عنه.
فأما ما نقل عن عائشة فقد روى عبد الرزاق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.
وقال ابن حجر: وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجَمَالَ، فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ تَحُفُّ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ.
وكما هو واضح أن كلا الأثرين ليسا في أخذ شعر الحاجب، وإنما هو شعر الوجه، وهو جائز عند الجمهور.
وأما التشقير: فجائز لفوات العلة؛ إذ ليس هو تغييرًا لخلق الله، وإنما يحرم إذا كان تدليسًا على الخاطب.
وأما إزالة شعر اللحية، والشارب فهو جائز؛ لأن هذا ليس من الخلقة المعتادة في النساء، فهو كإصلاح عضو خُلِق على غير السلامة.
وأما الزوائد فلا يلزم شبهها بشعر الرجال، بل من النساء من تكون كذلك.
وأما إذا طال شعر الحاجب فخرج عن الحد الطبيعي، فكان زائدًا زيادة مؤذية أو مشينة للخلقة، بحيث تصل إلى حد التشويه فيجوز الأخذ حتى يكون مثل الحاجب المعتاد.
قال ابن حجر: وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَالَ بعض الْحَنَابِلَة ... وَيَجُوزُ الْحَفُّ، وَالتَّحْمِيرُ، وَالنَّقْشُ، وَالتَّطْرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ, وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجَمَالَ، فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ تَحُفُّ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَجُوزُ التَّزَيُّنُ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحَفَ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّمَاصِ.
والله أعلم.