ثمن الميتة سحت
29-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهأرجو إفادتي في الموقف الآتي:أنا جزار وقمت بشراء بهائم من السوق وأثناء عودتي إلى المنزل بهم حدث ومات عجل فذبحته بالسكين في لحظتها أو بعد ما مات بدقائق قليلة ومع ذلك لم يتحرك العجل إطلاقا ولم يتحرك حتى جفنه ولكن سال منه دماء كثيره كالعادة، وهنا قال لي أحد الأشخاص إنه حلال ويجوز بيعه للأكل ولكن أنا أشك في ذلك ووقف آخر وقال لي إنه يريد أن يشتريه مني بنصف ثمنه وهذا النصف يقدر ب1800 جنيه فأخذت منه النقود وأنا لآخر لحظة أتركه فيها أقول له إنه قد مات ولا يجوز بيعه، فهل هذا المبلغ حرام أم حلال؟؟؟؟؟أرجو الرد سريعا علي حتى أحدد مصير هذه النقود، ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من كلامك أن هذا العجل ميتة إذا كان لم يتحرك بعد ذبحه وكان سيلان الدم منه بغير قوة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الميتة ولا شراؤها. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. انتهى
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.
وعليه، فإن ما أقدمت عليه يعد حراما فيجب عليك التوبة منه، وكذا يجب عليك أن تتصدق بالمبلغ الذي أخذته ثمناً للميتة، كما يجب عليك أن تنصح الذي اشتراها، وتذكره بالله، وتحثه على التوبة، وتأمره بالتصدق بما حصل عليه ثمناً للميتة.
أما إذا كان سيلان الدم الذي ذكر ووصفه بأنه كالعادة باندفاع وقوة كالذبيحة العادية فإن ذلك الاندفاع يقوم مقام التحرك، وبالتالي فالعجل المذكور مذكى ذكاة شرعية، والثمن العائد منه مباح.
والله أعلم.