الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
فإذا كان حال هذه المرأة كما ذكرت، فعليك أن تنصحيها وتذكريها بالله، فإن لم يفد معها النصح، فهجرها الهجر الجميل، والبعد عنها خير لك من مخالطتها.
قال ابن عبد البر- رحمه الله- في الاستذكار: مَنْ خُشِيَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ وَمُكَالَمَتِهِ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ أَوْ فِي الدُّنْيَا، وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فَهِجْرَانُهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَيْكَ زَلَّاتِكَ، وَيُمَارِيكَ فِي صَوَابِكَ، وَلَا تَسْلَمُ مِنْ سُوءِ عَاقِبَةِ خُلْطَتِهِ، وَرُبَّ صَرْمٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ من مخالطة مؤذية. انتهى.
وقال في التميهد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد ( به ) على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
وهذا كله في جواز هجرها إن كانت مخالطتها مؤذية، مع بَذْلِكِ الأسباب الممكنة في إصلاحها فلم تنفع معها، وخفت منها الإفساد والضرر المحقق. وأما مجرد حظرها على حسابك في الفيس بوك وغيره من صفحات التواصل فلا حرج فيه، ولا يعد من الهجر أصلا.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 130887.
والله أعلم.